تسجيل عضو جديد
أحكام العضوية
1. تألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية:
أ. عضوية عادية.
ب. عضو يه داعمة.
2. يجوز للجمعية استحداث فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة، ولا يحق لأي من فئات العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
3. تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة حفي هذه اللائحة، أو تكون مفتوحة للعموم.
4. العضوية في الجمعية (مفتوحة)
5. عضوية صديق:
- يكون العضو صديقا أذا تقدم بطلب عضوية صديق للجمعية
- عضوية صديق غير محددة العمر
- عضوية صديق غير محددة الجنسية
- يجب على العضو المنتسب بعضوية صديق في الجمعية:
- سداد الاشتراك السنوي بمبلغ وقدره (350) ريال
- التعهد بالالتزام بأنظمة وقرارات الجمعية
- لا يحق للعضو المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت عليها
- موافقة مجلس الإدارة على العضوية
9. يجب على كل عضو في الجمعية العمومية ان يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حاله إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
- يؤدي اشتراك العضوية مرة بالسنة، او بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
- لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
- تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعي العمومية وذلك في أي من الحالات الاتية:
- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- الوفاة.
- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
- إذا أخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشر.
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الاتية:
- إذا أقدم العضو على تصرفه من شانه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية.
- إذا قام العضو باستغلال عضويته لغرض شخصي.